انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية العلوم الاسلامية
القسم قسم علوم القرآن
المرحلة 1
أستاذ المادة باسم جاسم يحيى الفتلاوي
20/12/2016 17:00:30
رابعاً : حقوق الإنسان في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 يتألف دستور جمهورية العراق لسنة 2005 من ديباجة و( 144 ) مادة موزعة على ستة أبواب ، وقد أُفرد الباب الثاني منه للنص على حزمة الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها المواطن العراقي ، تحت عنوان الحقوق والحريات في المواد من (14-46 ) ، خُصِّصَ الفصل الأول من هذا الباب للحقوق ، فجاء الفرع الأول من هذا الفصل للحقوق المدنية والسياسية في المواد (14-21) ، والفرع الثاني منه وردت فيه الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في المواد (22-36) ، بينما تم تخصيص الفصل الثاني للحريات في المواد ( 37-46) . وقد كفل الدستور العراقي للعراقيين جميعاً الحقوق والحريات الآتية :- 1- إنَّ العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الإجتماعي (م/14) . 2- للأفراد الحق في الحياة والأمن والحرية وعدم جواز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلّا وفقاً للقانون وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة (م/15) . 3- تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ، وتكفل الدولة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك (م/16) . 4- لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين ، والآداب العامة ، وإنَّ حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ووفقاً للقانون (م17) . 5- الجنسية العراقية حق لكل عراقي وإنَّها أساس مواطنته (م18) . 6- القضاء العراقي مستقل ، وحق التقاضي مكفول للجميع ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وحق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ..(م/19) . 7- للمواطن حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والإنتخاب والترشيح (م/20) . 8- يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الأجنبية (م/21) . 9- حق العمل مكفول لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة ( م/22) . 10- الملكية الخاصة مصونة فيحق للمالك الإنتفاع بها وإستغلالها والتصرف بها في حدود القانون (م/23) . 11- لا يتم فرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تُجبى ولا يُعفى منها إلا بقانون (م/28) . 12- الأسرة أساس المجتمع ، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية ، وتكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة ، وإنَّ للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم ، وللوالدين حق على أولادهم في الإحترام والرعاية ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة ، ويحظر الإستغلال الإقتصادي للأطفال ، وتمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع (م/29 ) . 13- تكفل الدولة للفرد والأسرة – وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الإجتماعي والصحي ، وتكفل الدولة الضمان الإجتماعي والصحي للعراقيين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة (م/30) . 14- لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة (م31) . 15- ترعى الدولة المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة (م32) . 16- لكل فرد الحق في العيش في ظروف بيئية سليمة ، وتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما (م/33) . 17- التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة ، وإنَّ التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله (م/34) . 18- حرية الإنسان وكرامته مصونة(م/37). وتكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر ، وحرية الإجتماع والتظاهر السلمي وهذه تنظم بقانون (م/38) . 19- حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الإنضمام إليها وينظم ذلك بقانون (م/39) . 20- حرية الإتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها (م/40). 21- إنَّ العراقيين أحرارٌ في الإلتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو إختياراتهم (م/41) . 22- لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة (م/42) . 23- حرية ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية ، وتكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها (م/43) . 24- للعراقيين حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه ولا يجوز نفي العراقي أو إبعاده أو حرمانه من العودة إلى الوطن (م/44) . 25- تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها واستقلاليتها بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها وينظم ذلك بقانون، وكذلك تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون (م/45). 26- لا يجوز تقييد ممارسة أي حق من الحقوق والحريات الواردة فيه أو تحديدها إلّا بقانون أو بناءً عليه ودون أن يمس ذلك التحديد أو التقييد جوهر الحق أو الحرية .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
|