جامعة بابل
شبكة جامعة بابل الالكترونية

الرئيسية   |  الكليات   |  التدريسيون   |  أصدارات   |  المراكز   |  English   |  RSS
  • رئاسة الجامعةرئاسة الجامعة
  • مدخل الجامعةمدخل الجامعة
  • الجامعالجامع
  • جامعة بابلجامعة بابل
  • جامعة بابلجامعة بابل

دائرة السيد رئيس الجامعة

يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات الآتية لتسير عمل الجامعة بالشكل المطلوب:

  1. الصلاحيات العلمية
    • النظر في محاضر اجتماعات مجالس الكليات والمصادقة عليها
    • النظر في محاضر اجتماعات مجالس الكليات والمصادقة عليها .
    • الموافقة على التفرغ العلمي للتدريسيين داخل القطر وخارجه على وفق قانون الخدمة الجامعية .
    • الموافقة على التمديد الثالث لطلبة الدراسات العليا باقتراح من رئيس الجامعة .
    • متابعة سير التدريسات والبحوث العلمية في الجامعة.
    • منح الزمالات ( على وفق الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الجامعة) والإجازات الدراسية للمنتسبين لإكمال دراستهم داخل القطر وخارجها .
    • اقتراح فتح الكليات والأقسام العلمية إلى مجلس الجامعة وإلغائها بعد توصية من مجالس الجامعات .
    • .المصادقة على محاضر لجان الترقيات العلمية المركزية ولجان التأليف والتعضيد والترجمة
    • توقيع الشهادات الجدارية للطلبة المتخرجين.
    • إصدار الأوامر الجامعية الخاصة بتخرج طلبة الدراسات الأولية والعليا .
    • إصدار الأوامر الجامعية الخاصة بالترقيات العلمية للتدريسيين في الجامعة بعد إقرارها من الجهات ذات العلاقة .
    • عقد الاتفاقيات الثقافية وإبرامها منع مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية في الدول الأخرى . بعد مصادقة مجلس الجامعة والوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة عند الضرورة
    • الموفقة على التمديد الثاني لطلبة الدراسات العليا وبتوصية من مجلس الكلية .
  2. الصلاحيات الإدارية
    • الإشراف على النشاطات الإدارية كافة ومتابعة .
    • ترؤس اجتماعات مجلس الجامعة الدورية .
    • والطارئة والدعوة إليها وتنفيذ قراراتها .
    • البت بتعيين وتفرغ ونقل التدريسيين في الجامعة وضمن الملاك العلمي والمال المصدق .
    • مفاتحة دوائر الدولة المختلفة (عدى مكاتب الوزراء) في كل مايتعلق بأمور الجامعة.
    • الموافقة على إعارة خدمة التدريسيين داخل القطر وخارجه على وفق قانون الخدمة الجامعية .
    • الموافقة على إيفاد التدريسيين خارج القطر على وفق ضوابط يضعها مجلس الجامعة .
    • إحالة الموظفين من الفنين والادارين على التقاعد عند بلوغهم السن القانوني وفق قانون الخدمة المدنية .
    • إحالة الموضوعات التي تقع خارج صلاحيته إلى مجلس الجامعة للبت فيها .
    • تمثيل الجامعة بالاجتماعات الرسمية داخل القطر وخارجه .
    • تكليف بعض العاملين في الجامعة بالمهام التي يتطلبها عمل الجامعة وعلى وفق قانوني الخدمة الجامعية والخدمة المدنية المعمول بهما.
    • تعين رؤساء الأقسام في الجامعة وتشكيلاتها بناء على توصية عميد الكلية أو المعهد وتثبيتهم وإعفاءهم باستثناء مديري الأقسام الداخلية (وبالتنسيق مع جهاز الإشراف والتقويم العلمي ) .
    • قبول استقالة التدريسيين ورفضها .
    • التوصية إلى مجالس الجامعات بتعين عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة .
    • توجيه كتب الشكر والتقدير لمنتسبي الجامعة لقاء قيامهم بإعمال متميزة .
    • معاقبة المقصرين بإحدى العقوبات المناسبة للموظفين والفنين بعد ثبوت ما يستوجب تلك العقوبة قانونا باستثناء عقوبتي الفصل والعزل .
    • إبطال العقوبات المفروضة على الموظفين بعد استنفاذ إغراضها على وفق القانون .
    • التوصية إلى مجلس الجامعة بشان إبطال العقوبات المفروضة على التدريسيين بعد استنفاذ إغراضها .
    • منح منتسبي الجامعة وتشكيلاتها إجازة اعتيادية لمدة ثلاثة أشهر وبراتب تام وفق إحكام القانون .
    • لرئيس الجامعة إن يعهد ببعض صلاحياتها لمساعديه وعمداء الكليات أو لمن يراه مناسبا .
  3. الصلاحيات المالية
    • الموافقة على صرف جميع الفقرات الموازنة الخاصة بالجامعة وتشكيلاتها وعلى وفق تعليمات تنفيذ الموازنة ، وبنسبة 20% من الصلاحيات الممنوحة للسيد الوزير وبما لايزيد على (100000000) مائة مليون دينار .
    • الموافقة على صرف ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية وحسب ما تنص علية العقود الموقعة مع الجامعة على وفق مراحل التنفيذ وبعد توصية من القسم الهندسي وبما لا يزيد على ملياري دينار (على إن تتم حدود هذه الصلاحية بصورة دورية) .
    • منح المكافآت التشجيعية النقدية والعينية وبما لايتجاوز (000 100 ) مائة إلف دينار عن كل حالة .
    • اقتراح موازنة الجامعة ورفعها إلى الوزارة بعد مصادقة مجلس الجامعة عليها .
    • الموافقة على إحالة التعهدات والمقاولات المختلفة الخاصة بانشطة الجامعة ومشاريعها .
    • الموافقة على شراء واستيراد المواد والتجهيزات والاجهزة اللازمة لتسير عمل الجامعة وكلياتها.
    • منح المكافآت النقدية لغير منتسبي الجامعة لقاء مايقدمونه من خدمات في انجاز العمل وتحقيق أهداف الجامعة وبما لايزيد على 000 50 خمسين ألف دينار عن كل حالة.
    • إهداء المواد العينية وبما لايزيد على 000 50 خمسين إلف دينار عن كل حالة وعند الضرورة الواجبة.
    • الموافقة على شطب موجودات الجامعة وبحدود( 1) مليون دينار عن كل حالة.
    • توزيع إرباح المكاتب و العيادات الاستشارية في الجامعة وحسب إحكام قانون العيادات الاستشارية الجامعية النافذة.
جميع الحقوق محفوظة - مركز الحاسبة الالكترونية - جامعة بابل - 2011