ناقشت دراسة في كلية القانون (ذاتية جريمة استعمال القسوة في قانون العقوبات العراقي للموظف المكلف بخدمة عامة)، قدمها الدكتور احمد كيلان عبد الله، والباحث محمد جبار اتويه، نشرت في مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
بينت الدراسة أن المشرع العراقي اخضع الموظف والمكلف بخدمة عامة إلى نصوص تجريمية ضمن فصل خاص في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أطلق عليه جرائم تجاوز الموظفين خارج حدود وظائفهم، ومن جملة هذه الجرائم جريمة استعمال القسوة التي يمكن أن تقع من موظف أو مكلف بخدمة عامة اعتماداً على وظيفته فتحدث إخلالا بشرف الآخرين أو ألما بأجسامهم .
علي حسن كريم
تاكات المحتوى: كلية القانون تناقش ذاتية جريمة استعمال القسوة في قانون العقوبات العراقي
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq