دراسة بجامعة بابل تبين جزاء إخلال المقاول بالتزامه بانجاز العمل

طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري

عدد الزيارات: 1008

بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة


كتابة وتحرير - قسم الاعلام, رئاسة جامعة بابل

تاريخ النشر: 29/07/2015

اخر تصفح: 2024/04/20


بينت دراسة بحثية في كلية القانون بجامعة بابل جزاء إخلال المقاول بالتزامه بانجاز العمل أعدتها الدكتورة إيمان طارق مكي الشكري والباحث علاء الدين كاظم الزيادي.وأوضحت الدراسة ان الالتزام الرئيسي الذي ينجم عن عقد المقاولة والواقع على عاتق المقاول هو انجاز العمل الذي تعهد القيام به, فالمقاول ملزم بان ينجز العمل طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها وكذلك طبقاً للشروط التي تستوجبها أصول الصنعة وتقاليدها, فإذا أخل المقاول بذلك ووجد رب العمل ان المقاول يقوم بتنفيذ العمل على وجه معيب أو مخالف لشروط العقد وأعراف الصنعة وتقاليدها فان مثل هذا الإخلال يسمى بالتنفيذ المعيب. حيث بادر المشرع إلى منح رب العمل جملة من الوسائل التي تمكنه من مواجهة المقاول المخل بالتزامه بانجاز العمل وفي مقدمة هذه الوسائل هو ان يبادر بإنذار المقاول بضرورة الوفاء بالتزامه وفقاً للاتفاق المبرم وهذا ما يسمى (بالتنفيذ العيني) اذا كان ذلك ممكناً أو المطالبة بفسخ العقد والتعويض اذا كان التنفيذ العيني غير ممكن.

وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج كان من اهمها أن المشرع قد وضع التنفيذ العيني لالتزام المقاول كأثر اولي في جزاء اخلال المقاول بتنفيذ عمله متى ما كان التنفيذ العيني مستوفياً لشروطه القانونية ، بل هو الاصل الذي وضعه المشرع وجعله السبيل الاول لجزاء اخلال المقاول ، كما نلاحظ بان التعويض النقدي والذي يمثل الجزاء الآخر المترتب على اخلال المقاول بانجاز العمل والذي عادة ما تلجأ اليه المحاكم عندما يتعذر الحكم بالتنفيذ العيني حيث ان التعويض ليس التزام تخييراً لجانب التنفيذ العيني فليس للالتزام الا محل واحد وهو عين ما التزام به المقاول .





بقلم / عباس كامل





تاكات المحتوى: دراسة بجامعة بابل تبين جزاء إخلال المقاول بالتزامه بانجاز العمل
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل