تصميم :شعبة موقع الجامعة
آخر دخول :2024/04/19
طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري
عدد الزيارات: 1660
بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة
بينت دراسة بحثية في كلية القانون جامعة بابل للتدريسيتان الدكتورة إسراء محمد علي سالم والدكتورة نبراس عبد الكاظم الحماية الجنائية للعتبات المقدسة التي تعد من المؤسسات الدينية المهمة. واشارت الدراسة الى أن تعبئة الأمة على المستوى العبادي والثقافي يتم من خلال هذه المؤسسات ، والعتبات المقدسة تعد من أكثر الأماكن تعرضاً للاعتداءات ، فقد تعرضت العتبات المقدسة لا سيما في العراق لجرائم التخريب والتدنيس والسرقة ، من أجل ذلك انتهجت غالبية التشريعات العقابية سياسة تجريم الاعتداء على أماكن العبادة ( العتبات المقدسة) محددة بذلك صور هذا الاعتداء والعقوبات المقررة لها . وأظهرت الدراسة عدد من النتائج كان من اهمها أن تعريف العتبات المقدسة الوارد في نظام العتبات المقدسة رقم (21) لسنة 1969 العراقي المعدل كان أوسع من التعريف المذكور في قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005 ، كما يلاحظ أيضاً أن تعريف قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة كان أكثر أدقة من تعريف نظام العتبات المقدسة الذي جاء واسعاً ذلك لأن تسمية ( العتبة المقدسة ) لا يمكن إطلاقها على أي مرقد نظراً لما يتمتع به مرقد الأمام علي في النجف ومرقدي الإمام الحسين والامام العباس في كربلاء ومرقد الإمام موسى بن جعفر في بغداد ومرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء ( عليهم السلام ) من خصوصية تمتاز بها هذه المراقد عن سائر المراقد الأخرى ، كذلك قصور الجهود الدولية في تقرير الحماية الدولية اللازمة لأماكن العبادة إذ لوحظ أن معظم الأتفاقيات الدولية لم تنص صراحة على حماية أماكن العبادة بل ضمناً ، كما أن هذه الحماية قيدت بما يعرف ب ( الضرورة الحربية) .وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من اهمها دعوة المشرع إلى رفع هذه العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمسة سنوات في حالة توفر قصد خاص وهو قصد الأهانة بقدسية العتبة المقدسة محل الأعتداء ، أما إذا لم يتوافر هذا القصد الخاص فيكتفي بالعقوبة المقررة في المادة (372) مع ضرورة رفع مبلغ الغرامة بما يتناسب وخطورة هذه الجرائم لما تشكله من أعتداء على أهم مقدسات الإنسان ألا وهي أماكن عبادتهُ. بقلم / عباس كامل
جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل