دراسة بحثية للدكتور علي حمزة عسل عميد كلية القانون تناولت الحماية الجنائية للآثار والتراث

طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري

عدد الزيارات: 1131

بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة


كتابة وتحرير - قسم الاعلام, رئاسة جامعة بابل

تاريخ النشر: 25/11/2014

اخر تصفح: 2024/04/20



نشرت مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية بالعدد الثاني لعام 2014دراسة بحثية بعنوان الحماية الجنائية للآثار والتراث لعميد كلية القانون في جامعة بابل الأستاذ المساعد الدكتور علي حمزة عسل .وبين الباحث في كتابه إلى أن الآثار والتراث تعد من أهم العناصر الأساسية للحضارة الإنسانية والثقافية الوطنية وان انجاز أي حضارة تعرف من خلال الآثار الدالة عليها والتي تعبر عن تاريخها وتحكي قصصها وأفعالها وتمثل الآثار والتراث الرصيد الدائم من التجارب والخبرات والمواقف التي تعطي الإنسان والمجتمع القدرة على إن يواجه الحاضر ويتصور المستقبل بوصفها من أهم مكونات الذاكرة البشرية الممتدة إلى أعمق جذور مكوناتها ولذلك فان تهريب الآثار أو سرقتها آو التدمير أو الإتلاف لها أو للتراث يعني انقطاع جزء من تاريخنا ومحو شي من ذاكرتنا لن نعوضه أبدا فقيمة الآثار والتراث لاتفق عند متعة مشاهدة المكان فحسب ولكنها تعني استعادة التاريخ فإذا سقط المكان أو توارى سقطت معه رموز التاريخ وضاعت ذاكرة الأمة وتراثها .


وأكد الدكتور إلى أن أهمية البحث تكمن في بيان بعض مظاهر الصلة بين القانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي الداخلي لاسيما وان موضوع الآثار والتراث يمثل قطاعا مشتركا بين القانونين وكذلك الوقوف على مدى وجود اتحاد أو توافق في رد الفعل بين التشريع الدولي والداخلي عندما يكون الدافع المؤثر واحدا ومتشابها وزيادة الوعي والإدراك لمفهوم هذه الجرائم التي لازالت غريبة وغير مفهومة لدى الكثير من عامة الناس فالجانب الجنائي في مجال دراسات الآثار هو الجانب المفقود مما أدى إلى وجود فراغ بين قانون حماية الآثار والتراث والمواطنين فالمواطن العراقي يعيش مع الآثار بعيدا عن التجريم فيقوم بالنبش غير المشروع ويتصرف به بيعا وشراء وحيازة كما لو كانت ملكا خاصا ينقبون عنها كيفما يشاءون وما يتلو هذا النبش من جرائم أخرى .ولغرض الإحاطة بموضوع البحث من جوانبه التاريخية والقانونية فقد قسم الدكتور دراسته لثلاث مباحث يسبقها تمهيد تناول فيه التطور التاريخي للحماية الجنائية للآثار والتراث أما المبحث الأول فقد تناول فيه الباحث ماهية الاثاروالتراث من حيث التعريف ومن حيث التميز بينهما أما المبحث الثاني فأشار فيه إلى طرق الحماية الجنائية للآثار أما المبحث الثالث من الكتاب فخصص للاستثناءات الواردة على القواعد العامة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969المعدل .



بقلم /رياض احمد الحسيني

تاكات المحتوى: دراسة بحثية للدكتور علي حمزة عسل عميد كلية القانون تناولت الحماية الجنائية للآثار والتراث
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل