رسالة ماجستير في كلية القانون تناقش التنظيم القانوني في سحب إجازة الاستثمار

طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري

عدد الزيارات: 624

بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة


كتابة وتحرير - قسم الاعلام, رئاسة جامعة بابل

تاريخ النشر: 27/07/2016

اخر تصفح: 2024/03/28



ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون التنظيم القانوني لسلطة الإدارة في سحب إجازة الاستثمار في التشريع العراقي للطالب قاسم محمد حنتوش.

بيَن الباحث في دراستهِ إن موضوع سحب إجازة الاستثمار يعد من الموضوعات الجديرة بالدراسة والتحليل، فالتشريع يعد أحد المناخات المهمة للاستثمار مثله مثل المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني، والمستثمر غالباً ما يكون بحاجة إلى الاطمئنان على أصوله المالية التي كونت مشروعه الاستثماري، وهو بحاجة إلى أن يجد نفسه أمام تشريع لا يكثر من الحالات التي تؤدي إلى التفريط بالمشروع الاستثماري سواء بالمصادرة أم التأميم أم سحب إجازة الاستثمار، كما أن أهمية سحب إجازة الاستثمار هي انعكاس للأهمية التي يتسم بها الاستثمار في العصر الحديث، فبعد أن كانت الاستثمارات في القرنين التاسع عشر والعشرين لا تشمل إلا أجزاء من العالم نجدها في الفترة الأخيرة غطت أغلب البلدان التي أخذت تتسابق فيما بينها على جذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المتنامي أو تطويره من خلال إدخال العملات الصعبة و التكنولوجيا الحديثة وزيادة فرص العمل وتحسين الميزان التجاري.


وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها إن سحب القرار الإداري يتميز بالكثير من الأوضاع القانونية الأخرى، وتختلف درجات التشابه والاختلاف بين السحب وغيره من حالة إلى أخرى من حيث وضوح الفوارق ومن هذه الأوضاع الإلغاء الإداري والقرار المضاد، وأورد المشرع العراقي الكثير من حالات سحب الإجازة الاستثمارية وهذا يتنافى مع المصلحة الوطنية، حيث انه لا يعدو أن يكون طارداً للاستثمار لمجرد توافر بعض الأسباب، وهو سلوك لم تأخذ به الكثير من تشريعات الاستثمار ومنها تشريعات الدول المقارنة، وقد اعتمدت هذه التشريعات إلغاء الترخيص أو إيقاف العمل في المشروع الاستثماري، وكذلك وردت حالات سحب الإجازة الاستثمارية في نصوص متباعدة فضلاً عن ورودها في أكثر من تشريع، فقد وردت صريحة في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 في حين وردت ضمنية في نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009.

واقترحت الدراسة تقليل حالات سحب إجازة الاستثمار وبالشكل الذي لا يجعل منها طاردة للاستثمار وعدم اعتماد السحب بصياغات مرنة، وأن يقتصر السحب على حالة قيام المستثمر بتقديم معلومات مظللة، وأن تكون قرارات سحب إجازات الاستثمار مسببة، أي أن الهيأة لا تسحب الإجازة إلا بعد أن تسبب القرار الصادر عنها، وكذلك إلغاء قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998، وتعليمات منح إجازة تأسيس المشروع الصناعي رقم (3) لسنة 1999، وكذلك إلغاء قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988، وكذلك تعليمات تحديد الأراضي التي تصلح للاستثمار كمقالع رقم (1) لسنة 1989، وكذلك تعليمات استثمار المناجم رقم (1) لسنة 1989، على أن يصدر نظام خاص ببيع وإيجار عقارات الدولة يكون شاملاً للاستثمار في المناجم والمقالع، و إلغاء قانون الهيأة العامة للمناطق الحرة قم (3) لسنة 1998 المعدل وتعليمات إدارة المنطقة الحرة وتنظيم أعمال المستثمرين داخلها رقم (4) لسنة 1999، كل ذلك اكتفاء بقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 لعدم استثناء هذه المجالات من أحكامه حسبما ورد في المادة (29) منه.

بقلم / علي حسن كريم

اعلام جامعة بابل  اعلام جامعة بابل  

تاكات المحتوى: رسالة ماجستير في كلية القانون تناقش التنظيم القانوني في سحب إجازة الاستثمار
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل